الفيض الكاشاني
9
مفاتيح الشرائع
نصل أو خف أو حافر » ويدخل في النصل السهم والسيف والسكين والرمح كما في الصحاح ، وفي الخف الإبل والفيلة ، وفي الحافر الفرس والبغل والحمار ولا خلاف في شيء منها عندنا . وإنما الخلاف في اختصاص الحرمة في غير الثلاثة بما فيه عوض ، أو شمولها أصل الفعل أيضا ، ومنشأه اختلاف الروايات في فتح الباء من لفظ « السبق » وسكونه ، فإنه على الأول بمعنى العوض المبذول للعمل ، وعلى الثاني بمعنى المصدر ، والأول هو المشهور والموافق للأصل المعتمد عليه ، ولذا اختاره الشهيد الثاني ، مع تأيده بأصالة جواز الفعل ، فيجوز المسابقة بنحو الاقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة ، والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور ونحو ذلك بغير عوض ، إلا أن تركه أحوط . 853 - مفتاح [ حرمة التولي عن الجائر وحكم جوائزهم ] كما يحرم التكسب بعمل الجائر ، كذلك يحرم معاونتهم وتسويد الاسم في ديوانهم ، وقد ورد بذلك نصوص كثيرة معتبرة ، وفي بعضها : لأن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم ، إلا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه ( 1 ) . وفي آخر « ولا مدة بقلم » ( 2 ) وفي الموثق « لا تعنهم على بناء مسجد » ( 3 ) . قال أصحابنا : إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 140 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 129 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 130 .